السيد أحمد الموسوي الروضاتي

346

إجماعات فقهاء الإمامية

ينقضان الوضوء . على سبيل التعيين والتفصيل . وفي أخبار أخر نصوا وعينوا نواقض الوضوء : فذكروا أشياء مخصوصة ، ليس المذي والودي من جملتها . وقد نصرنا هذا المذهب فيما أمليناه من مسائل الخلاف في الأحكام الشرعية ، وذكرنا الحجج الواضحة في صحته ، وأبطلنا شبه المخالفين ، بعد أن حكيناها واستوفينا الكلام عليها ، وبينا أن خروج ما يخرج من السبيل على وجه غير معتاد والأخبار مجراه لا ينقض الوضوء . وجعلنا الأصل في هذا الاستدلال الريح الخارجة من الذكر ، وأنها لا تنقض الوضوء إجماعا ، لأن خروجها من القبل غير معتاد . ولو خرجت من الدبر لنقضت الوضوء بلا شك من حيث كان معتادا . . . * أكثر النفاس ثمانية عشر يوما - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 172 ، 173 : المسألة 2 : جوابات المسائل الموصليات الثانية : أن المعتمد عليه في أكثر النفاس هو ثمانية عشر يوما ، وأما أقل النفاس فهو انقطاعه ، أو لحظة . وجاءت الأخبار المتظافرة عن الصادق عليه السّلام بأن الحد في نفاس المرأة أكثر أيام حيضها ، وتستظهر في ذلك بيوم واثنين . وأكثر ما يبعد النفاس ثمانية عشر يوما . وجاءت الآثار متظافرة عن ساداتنا عليهم السّلام بأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر ، فأمرها النبي صلّى اللّه عليه وآله حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف وتهل بالحج ، فلما أتت لها ثمانية عشر يوما أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك . وهذا أيضا قد استقصينا الكلام في مسائل الخلاف . . . وما بين من طريق الاستدلال صحة مذهبنا في أكثر النفاس : أن الاتفاق من الأمة حاصل على أن الأيام التي قدرناه بها النفاس أنها حكم النفاس . . . ولك أن تقول : إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالإجماع ، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك ، فيجب الحكم بدخولها تحت عموم الأمر . * ثبوت الشفعة في الحيوان بين الشريكين خاصة * ثبوت حق الشفعة في غير الحيوان بين الشريكين الذين لم يقتسما